المستقل – أيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال اليوم الأربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو محمد الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في مجلس النواب العشرين.
وكان المكتب السياسي للحزب قد اصدر قراره في الأول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.
وتقدم الجراح باعتراض أمام المحكمة الحزبية ( وهي هيئة حزبية بصلاحيات قضائية) تمثل اعلى سلطة قضائية في الحزب والمرجعية الأعلى في تطبيق العقوبة بحسب النظام الأساسي للحزب، ويحق لها توقيع العقوبات مباشرة او النظر في العقوبات المتخذة من هيئات الحزب وهياكله الاخرى وتأييدها او تعديلها او رفضها.
وقبلت المحكمة الحزبية الاعتراض المقدم من وكيل الجراح شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وباشرت بإجراءات ا لمحاكمة التي استمرت شهرين حيث مثل الجراح امام المحكمة الحزبية، وأفاد بأنه غير مذنب عن مجمل المخالفات المنسوبة اليه، ووكل محاميا لمتابعة اجراءات المحاكمة وتقديم الاعتراضات والبينات الخطية والشخصية والمرافعة النهائية.
واختتمت المحكمة اعمالها الاسبوع الماضي ورفعت الجلسة للنطق بالحكم في جلسة اليوم الاربعاء الموافق 5 شباط 2025.
وأفاد رئيس هيئة المحكمة المحامي ايمن الجمال بأن العضو الجراح قد حصل على حقه في الدفاع عن نفسه، ولكنه لم يقدم اي بينات من شأنها ان تدحض المخالفات المنسوبة اليه، وفي ضوء حجية البينات التي قدمها المكتب السياسي ووردت في الملف التحقيقي وشهادات الشهود امام هيئة المحكمة فقد توصلت هيئة المحكمة وبالاجماع الى سلامة قرار المكتب السياسي قانونيا واجرائيا بفصل العضو محمد الجراح وأيدته، وبالتالي فقد اصبح القرار الاداري الصادر بحقه باتا ومن حقه اللجوء الى القضاء الاداري للطعن فيه.
وصرح نائب الأمين العام لحزب العمال النائب د. قاسم القباعي بأن المخالفات المنسوبة للجراح تتضمن افشاء اسرار الحزب وبث الفتنة بين أعضائه والاخلال بوحدة نسيجه وبث الشائعات التي تسيء الى سمعة الحزب وتجريح قياداته، بالاضافة الى الاخلال بالتزاماته المالية تجاه الحزب وعدم الالتزام بقرارات الحزب وتعليماته وسياساته ومبادئه وقيمه، وعدم التزامه بقواعد السلوك الجيد الذي يميز العمل في الخدمة العامة ومنها نواب البرلمان وأعضاء الأحزاب.
وقال القباعي ان القاعدة القانونية تفيد بأن إعمال النص خير من إهماله، وان منظومة التحديث السياسي التي أمر بها جلالة الملك قد جاءت بقانون انتخاب جديد نص فيه وللمرة الأولى في تاريخ العمل النيابي في الأردن على تخصيص قوائم حزبية مغلقة يكون المقعد فيها للحزب وليس للنائب لان الانتخاب تم على أساس برنامج الحزب المعلن للناخبين ومن كل انحاء المملكة، ولأول مرة ينص قانون الانتخاب على حالة فقدان النائب عضويته في البرلمان نتيجة فصله من الحزب بقرار قطعي او استقالته منه، وهي حالة جديدة لم يسبق ان عالجها الدستور الاردني ولا قوانين الانتخاب السابقة، أملتها ضرورة النظام الانتخابي الجديد، وهي حالة فقدان العضوية في الحزب الذي ترشح النائب على قائمته العامة وانفكاك علاقته القانونية بالحزب، وقد عالجها القانون حصراَ في نص الفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة 58 من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022.
وأكد القباعي أهمية وجود هذا النص في قانون الانتخاب وتفعيله لأنه يعظم من قيمة المؤسسة الحزبية ويلزم أعضاء الأحزاب الممثلين لقوائمهم الحزبية في البرلمان بالتقيد بقرارات الحزب وتعليماته وأهدافه وبرامجه وقيمه ومبادئه ويعزز العمل الحزبي الجاد والانضباط الحزبي في مواجهة حالات الانفلات التي تميز بها سلوك بعض الحزبيين في المجالس السابقة ممن كان يتم انتخابهم على أساس فردي، واعدا الناخبين والقاعدة الشعبية لحزب العمال بمواصلة العمل من اجل خدمتهم والنهوض بالوطن وتحقيق العدالة والرخاء والأمن الاجتماعي.
كما دعا القباعي مجلس الأمة الى تعميم هذا الحكم في تعديلات قانون الانتخاب المقبلة على كل من يترشح باسم الأحزاب سواء في الدائرة المحلية او العامة، باعتباره الحل الوحيد العملي لمأسسة العمل النيابي وضبطه بالمعايير الحزبية والتحول من العمل الفردي الى الجماعي الكفيل بالارتقاء بمخرجات مجلس النواب.