المستقل – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام فحص الأدوية لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تحقيق متطلَّبات اعتماديَّة المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء لدى الجهات العالميَّة المتمثِّلة بمنظومة اعتماد المصانع الدَّوائيَّة العالميَّة ومنظَّمة الصحَّة العالميَّة.
كما يأتي النِّظام بهدف وضع نظام مستقلّ لفحص المستلزمات الطبيَّة، وتنظيم فحص المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطَّبيعيَّة، بالإضافة إلى تنظيم فحص الأدوية في المختبرات التَّعاقديَّة، ومنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة شهادة الممارسة المخبريَّة الجيِّدة، وتنظيم تحليل الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في المختبرات التَّعاقديَّة والمختبرات المعتمدة لدى المؤسَّسة.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام فحص المستلزمات الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم أحكام وإجراءات الفحص الخاصَّة بهذه المستلزمات في مختبر المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء أو المختبرات المعتمدة لديها أو التي تتعاقد معها.
كما أقرَّ المجلس نظام المراكز الإيوائيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2024م؛ لغايات تنظيم الأحكام الخاصَّة بتجديد ترخيص هذه المراكز، والرَّقابة والإشراف عليها، وتحديد شروط المنتفعين منها، والكوادر الطبيَّة والفنيَّة والإداريَّة العاملة فيها، وتحديد الجزاءات على المراكز المخالِفة.
وأقرَّ المجلس أيضاً نظام رسوم ترخيص البنوك لسنة 2024م؛ لغايات تحديد مقدار الرُّسوم التي يستوفيها البنك المركزي الأردني من البنوك؛ وفقاً لأحكام قانونها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ممارسة مهنة التَّغذية لسنة 2024م؛ وذلك لتحديد معايير وشروط مزاولة هذه المهنة، والكفاءات العلميَّة والمعرفيَّة المطلوبة لذلك.
كما قرَّر أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ وذلك إنفاذاً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظاماً خاصَّاً لكلِّ محكمة بلديَّة، وللنَّظر في المخالفات التي تُرتكب لأحكام هذا القانون.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(37) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.