المستقل – كتب : موسى الصبيحي
يُعتبَر الإخوة والأخوات من بين المستحقين من أفراد عائلة المؤمّن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوَفَّى في حال توفرت فيهم شروط الاستحقاق.
والأخ / الأخت يستحق نصيباً من راتب تقاعد شقيقه المتوفّى في حال كان مُعالَاً من قِبَله كشرط أول، ثم في حال عدم وجود مستحقين آخرين لشقيقهم المتوفّى من أرملة أو أولاد أو والدين كشرط ثاني.
أي أن وجود أرملة مستحقة أو أولاد أو والدين لصاحب راتب التقاعد أو الاعتلال المتوَفَّى يحجب النصيب عن أشقّائه أو شقيقاته.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي