23.1 C
Amman
الإثنين, سبتمبر 29, 2025
spot_img
الرئيسيةمقالاتالارتقاء بحالة حقوق الإنسان

الارتقاء بحالة حقوق الإنسان

المستقل – د . نهلا عبد القادر المومني

 حقق الأردن خطوات مهمة في اطار مكافحة جريمة التعذيب وغيرها من اشكال المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، وأبدى دومًا إرادة جادة وحقيقة نحو المضي قدمًا في الحدّ من هذه الجريمة وصورها، ابتداءً من المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، ومرورًا بتعديل قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960 وتعديلاته بإضافة المادة (208) التي جرمت التعذيب وبينت الآثار القانونية المترتبة على هذه الجريمة، انتهاءً بوضع خطة شاملة لتدريب أجهزة انفاذ القانون على رفع الوعي بحقوق الإنسان عموما وبشكل خاص بيان خطورة هذه الجريمة وتوابعها وخلق اتجاهات مناهضة لها.

هذه التطورات الايجابية النوعية تستدعي البناء عليها والاستمرار في هذا النهج الحقوقي الذي يسعى الى المواءمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الاردن والمتعلقة بمناهضة جريمةالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، ومحاكاة الممارسات الفضلى في هذا الجانب في التشريعات المقارنة. وللوصول الى هذه الغاية أشير الى توصيات التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2021 الذي وضع تصورًا متكاملًا يهدف الى تلافي أية تحديات تتعلق بمواجهة هذه الجريمة والتي كان أبرزها:
 

أولاً: تعديل المادة(208) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لتكون جريمة التعذيب ابتداء جريمة جنائية؛ حيث ان المادة (208) بإدراجها جريمة التّعذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحويّة وعدم تجريم الشّروع بها، إلّا إذا أفضت هذه الجريمة إلى الوفاة أو إحداث عاهة، عندها فقط ينتقل الفعل إلى مصافّ الجرائم الجنائيّة.
 

ثاثياً: ضرورة تعديل المادة (208) من قانون العقوبات بما يضمن عدم خضوعها لاحكام التقادم والعفو، وذلك وفق ما اشارت اليه المعايير الدولية لحقوق الانسان والممارسات الفضلى في التشريعات المقارنة.
 

ثالثاً: تعويض ضحايا التعذيب، حيث تخلو النصوص التشريعية من النّص على حقهم في التعويض صراحةً، إذ إنّ ترك ذلك للقواعد العامة لا يفي بصور التعويض الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، وإن التعويض بحسب المعايير الدولية يشمل إعادة تأهيل الضحايا نفسيّاً وجسديّاً، ويشمل كذلك ضمان: عدم تكرار الفعل، والاعتذار للضحية، والتّرضية بمفهومها الواسع الذي قد يشمل التعويض المادي والمعنوي وغيره من وسائل الترضية.
 

هذه التوصيات وغيرها من شأن النهوض بواقع حقوق الانسان عموما، وتلافي الاشكاليات القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة.

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

اقرأ ايضا