المستقل- تهيـــب هيئــــة تنظيــــــم قطــــاع الاتصــالات في المملكــــــة الأردنيـــــة الهاشميـــــــة بجميـــــع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيــــــــة الأرضيــــــة قصيـــرة المــــــــدى
Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT) ، الخاضعة للمواصفة الأمريكــــية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير – حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم 13، لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين ) 81) و( 83) من قانون الاتصالات رقم ( 13) لسنة 1995 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:
المادة (81):
” كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار”
المادة (83):
” كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافًا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين”.